التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 87 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
87
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 87 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 و على قرار مجلس الوزراء رقم 217 تاريخ 12/11/1961 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يسري حكم المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 على المسلمين وغير المسلمين .

2 · المادة 2

#

تضاف عشيرتا الموالي والحديديين إلى المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 29/10/1961 ويخصص لكل منهما مقعد نيابي واحد .

3 · المادة 3

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

الخاتمة

صدر في4/6/1381 هـ الموافق12/11/1961 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.