المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 87 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 و على قرار مجلس الوزراء رقم 217 تاريخ 12/11/1961 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يسري حكم المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 على المسلمين وغير المسلمين .
2 · المادة 2
#تضاف عشيرتا الموالي والحديديين إلى المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 29/10/1961 ويخصص لكل منهما مقعد نيابي واحد .
3 · المادة 3
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
الخاتمة
صدر في4/6/1381 هـ الموافق12/11/1961 م

