2
تضاف عشيرتا الموالي والحديديين إلى المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 29/10/1961 ويخصص لكل منهما مقعد نيابي واحد .
التشريعات السورية
2
تضاف عشيرتا الموالي والحديديين إلى المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 29/10/1961 ويخصص لكل منهما مقعد نيابي واحد .