2
تضاف مادة برقم 59 مكرر إلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 الصادر بتاريخ 2014/03/24 نصها الآتي : 1- يجوز للجنة القضائية العليا للانتخابات - عند الضرورة - نقل انتخابات دائرة انتخابية أو أكثر، أو مراكز انتخابية فيها، إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى، ونقل وفرز أصوات أي مركز انتخابي إلى آخر. 2- إذا قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات نقل انتخابات أي دائرة انتخابية أو مراكز فيها إلى دائرة أو دوائر انتخابية أخرى، يحق للناخب الذي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر التي نقلت انتخابات دائرته ممارسة حقه بالانتخاب في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي نقلت إلها انتخابات دائرته، ويعفى المرشح الذي نقلت انتخابات دائرته من المدة الواجبة لنقل المواطن. 3- تتخذ اللجنة القضائية العليا للانتخابات القرارات كافة التي يراها مناسبة لضمان سلامة العملية الانتخابية وحرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها في الدائرة الانتخابية المنقول إليها العملية الانتخابية.

