1
تُعدل المادة 6 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 الصادر بتاريخ 24/3/2014 لتصبح على النحو الآتي : يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.
التشريعات السورية
1
تُعدل المادة 6 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 الصادر بتاريخ 24/3/2014 لتصبح على النحو الآتي : يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.