3
تعدل الفقرة (أ) من المادة 67 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 الصادر بتاريخ 2014/03/24 لتصبح على النحو الآتي:يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية.
التشريعات السورية
3
تعدل الفقرة (أ) من المادة 67 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 الصادر بتاريخ 2014/03/24 لتصبح على النحو الآتي:يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية.