التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 110 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
110
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 110 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: ان مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 274 تاريخ 20/11/1961 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المهلة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 27 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 17 المؤرخ في 10/9/1949 من خمسة أيام إلى سبعة .

2 · المادة 2

#

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 44 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 17 المؤرخ في 10/9/1949 المشار إليه .

3 · المادة 3

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

الخاتمة

صدر في 12/6/1381 و 20/11/1961

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.