المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 110 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: ان مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 274 تاريخ 20/11/1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المهلة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 27 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 17 المؤرخ في 10/9/1949 من خمسة أيام إلى سبعة .
2 · المادة 2
#تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 44 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 17 المؤرخ في 10/9/1949 المشار إليه .
3 · المادة 3
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
الخاتمة
صدر في 12/6/1381 و 20/11/1961

