التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
110
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .