التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

7

يجري تمويل عمليات مكتب القطع المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي إما من قبل مؤسسة الإصدار وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لتشكيل الاحتياطي النقدي والتصرف به، أو من قبل المؤسسة المكلفة بإدارة مؤسسة الإصدار مع الضمانات الملائمة لمقتضيات هذا التمويل، أو من قبل مكتب القطع نفسه من موجوداته الخاصة بالليرات السورية أو بالذهب أو بالقطع الأجنبي.