6
يفتح باسم مكتب القطع حساب خاص تقيد فيه:ـ ـ1 الأرباح والخسائر المذكورة في المادة (5) السابقة. ـ2 الأرباح التي يجنيها مكتب القطع والخسائر التي يتكبدها عن موجوداته الخاصة بالذهب والقطع الأجنبي. ـ3 نتائج استثمار مكتب القطع التي تظهر في نهاية دورته المالية عن أعماله المبينة في المادة (3) وذلك مع مراعاة أحكام المادة (16).

