5
يستفيذ مكتب القطع أو يتحمل:ـ ـ1 الأرباح التي تجنيها الدولة والخسائر التي تتكبدها تنفيذاً لأحكام المادتين 24 و27 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953. ـ2 الأرباح التي تجنيها الدولة والخسائر التي تتكبدها تنفيذاً لاتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية السورية والبلاد الأجنبية وبصورة خاصة الأرباح والخسائر الناجمة تنفيذاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 68 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953.

