4
ـ1 لا تطبق على العمليات المتعلقة بالذهب والقطع التي يجريها مكتب القطع مع مؤسسات وأشخاص غير "مصرف سورية المركزي" أسعار التعادل المحددة في المادتين 12 و13 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953. ـ2 تجري العمليات المذكورة في الفقرتين (2 ـ ب) و (3) من المادة السابقة وفقاً للأسعار التي يحددها "وزير المالية" بناءً على اقتراح مكتب القطع. ـ3 وتجري سائر العمليات الأخرى وفقاً للأسعار التي يحددها مكتب القطع.

