3
أغراض مكتب القطع هي:ـ ـ1 إصدار الأنظمة التطبيقية المتعلقة بالأمور المبينة في المادة الأولى. وذلك ضمن الحدود المعينة في المراسيم المنوه عنها في المادة المذكورة، والسهر على حسن تنفيذ هذه المراسيم والأنظمة، والتحري عن مخالفاتها وضبط هذه المخالفات. ـ2 إجراء جميع العمليات المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي في سبيل غايات نقدية وخاصة منها تنظيم مستوى أسعار النقد. آ ـ تجري عمليات مؤسسة الإصدار المتعلقة بالقطع الأجنبي والذهب بواسطة مكتب القطع. ب ـ كما تجري بواسطة هذا المكتب جميع العمليات المتعلقة بموجودات الذهب والقطع الأجنبي الخاضعة لضمانة الدولة، سواء أكانت هذه العمليات تعود لأصل هذه الموجودات أم لفوائدها. ـ3 إجراء جميع العمليات المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي لحساب الإدارات والمؤسسات العامة أو لاستيراد المحروقات. ـ4 قبض ودفع جميع المبالغ الناجمة عن تنفيذ اتفاقات التقاص والمدفوعات وتحويل رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية السورية والبلاد الأجنبية، وإجراء جميع عمليات التمويل الملحوظة في الاتفاقات المذكورة أو اللازمة لتنفيذها.

