التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

2

ـ1 تحدث مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تدعى ((مكتب القطع)) وتخضع لرقابة الدولة وتتمتع بضمانتها. ـ2 مركز المكتب في دمشق، ويمكن إنشاء فروع له في مدن أخرى حيث تدعو الحاجة إليها، وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءً على اقتراح إدارة مكتب القطع. ـ3 لا يخضع مكتب القطع لقوانين المحاسبة العامة وأنظمتها. ـ4 يراقب ديوان المحاسبات حسابات المكتب بواسطة مفوضي الحسابات، ضمن الحدود والأصول المبينة في المادة 17.