1
ـ1 يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها شرط التخلي عن القطع الأجنبي:ـ آ ـ جميع الصكوك التي تتضمن اقتناء الأموال الموجودة في الخارج والقيم والمطاليب التي تقع على عاتق أشخاص مقيمين في الخارج وصكوك التصرف بهذه الأموال والقيم والمطاليب والتخلي عنها. ب ـ جميع الصكوك التي تتضمن توقيع دين لمصلحة أشخاص مقيمين في الخارج أو التصرف به أو تسديده، وكذلك جميع صكوك التصرف بالأموال والقيم والديون لمصلحة الأشخاص المذكورين. ج ـ جميع الصكوك التي تتضمن اقتناء القيم المحررة بالذهب أو بعملة غير الليرة السورية أو التي تتضمن التصرف بهذه القيم أو التخلي عنها. د ـ أساليب تسديد استيراد وتصدير أي نوع من الأموال. هـ ـ نقل وحمل وسائل الدفع بالعملة السورية وبالقطع الأجنبي، والأسناد السورية والأجنبية، والذهب المسكوك والسبائك الذهبية، ضمن حدود النطاق الجمركي. و ـ بيع وشراء الذهب مسكوكاً أو سبائك. ز ـ نقل وسائل الدفع بالعملة السورية وبالقطع إلى الخارج عن طريق البريد. ـ2 يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحديد شروط تدخل المصارف والمؤسسات والأشخاص الآخرين في الأمور المشار إليها أعلاه، على ألا يتضمن هذا التحديد أو يستوجب أية ضمانة من أي نوع لصالح المصارف أو المؤسسات أو الأشخاص المذكورين فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة 7. ـ3 يتولى مكتب القطع ممارسة المراقبة المذكورة وإعطاء الرخص المبحوث عنها أعلاه.

