8
ـ1 يسمح لمكتب القطع بأن يعقد لدى "مصرف سورية المركزي" سلفاً بدون فائدة لا يمكن أن تتجاوز الحدود التالية:ـ أولاً ـ فيما يتعلق بعمليات الذهب والقطع الأجنبي: الفرق بين سعر كلفة الموجودات بالذهب والقطع الأجنبي التي اقتناها المكتب وتخلى عنها إلى مؤسسة الإصدار، وبين السعر الرسمي للموجودات نفسها. إن الفرق بين حاصل البيع الصافي لموجودات الذهب والقطع الأجنبي التي يحصل عليها مكتب القطع من مصرف سورية المركزي وبين قيمتها بالسعر الرسمي يخصص حتماً لتسديد هذه السلف. ثانياً ـ فيما يتعلق بعمليات التمويل المنصوص عنها في اتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال، أو اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقات. مقدار المطاليب المعترف بها لمكتب القطع تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقات مقومة عند الاقتضاء بحسب سعر السوق الحرة للعملات بتاريخ تسديد المطاليب الذكورة إلى المستفيدين منها. تسدد هذه السلف حتماً بالتخلي إلى "مصرف سورية المركزي". آ ـ عن المبالغ المدفوعة بالليرات السورية إلى مكتب القطع تنفيذاً للاتفاقات المذكورة. ب ـ عن المطاليب على البلاد الأجنبية التي يحصل عليها مكتب القطع تنفيذاً للاتفاقات المذكورة مع مراعاة أحكام الفقرة (أولاً) السابقة. ثالثاً ـ فيما يتعلق بالتعليمات المقيدة في الحساب الخاص المبحوث عنه في المادة 6 مبلغ الرصيد المدين لهذا الحساب. تسدد هذه السلف حتماً من الأرباح المنصوص عليها في المادة السادسة. ـ2 يمكن أن توضع في التغطية السلف المبحوث عنها في هذه المادة وتقيد في حقل خاص وفقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953.

