التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

28

مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 يلغى:ـ ـ1 المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 20/4/1944. ـ2 المرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 10/2/1948. ـ3 المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 28/11/1949. ـ4 المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 10/10/1949. وتلغى أيضاً بصورة عامة كافة الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي