27
ـ1 يلغى صندوق القطع المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 10 تشرين الأول 1949، كما يلغى مكتب القطع المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 10 شباط 1948 وتنقل كافة موجوداتهما ومطاليبهما والتزاماتهما وأعبائهما من أي نوع كانت إلى مكتب القطع المحدث بمقتضى هذا المرسوم التشريعي. ـ2 يمكن أن يجري تنفيذ أحكام هذه المادة بصورة تدريجية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

