التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

26

تلاحق مخالفات القطع المقترفة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأنظمة القطع النافذة حين وقوعها، أما التسويات المتعلقة بها فتجري وفقاً للمادة 23 من هذا المرسوم التشريعي.