26
تلاحق مخالفات القطع المقترفة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأنظمة القطع النافذة حين وقوعها، أما التسويات المتعلقة بها فتجري وفقاً للمادة 23 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
26
تلاحق مخالفات القطع المقترفة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأنظمة القطع النافذة حين وقوعها، أما التسويات المتعلقة بها فتجري وفقاً للمادة 23 من هذا المرسوم التشريعي.