25
تطبق بحق موظفي مكتب القطع الذين يفشون عن غير قصد المعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظيفة العقوبات المنصوص عنها في المادة 565 من قانون العقوبات.
التشريعات السورية
25
تطبق بحق موظفي مكتب القطع الذين يفشون عن غير قصد المعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظيفة العقوبات المنصوص عنها في المادة 565 من قانون العقوبات.