التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

24

ـ1 يجوز تثبيت مخالفات القطع وتنظيم ضبوطها بالاستناد إلى كل ما يتوفر لدى الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 21 من معلومات أو وثائق أو ضبوط ويحق لموظفي مكتب القطع المكلفين بالتحري عن المخالفات وتنظيم ضبوطها والاطلاع على جميع المعلومات الشفهية والخطية المتعلقة بالتحريات التي يجرونها كما يحق لهم أن يطلبوا إبراز جميع القيود والوثائق الحسابية التي تسهل عمل التحقيق. ـ2 على جميع الدوائر والمصالح العامة بما فيها دوائر النيابة العامة وكتّاب المحاكم أن تبلغ من تلقاء نفسها مكتب القطع جميع المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تسهل التحري عن مخالفات القطع وضبطها.