24
ـ1 يجوز تثبيت مخالفات القطع وتنظيم ضبوطها بالاستناد إلى كل ما يتوفر لدى الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 21 من معلومات أو وثائق أو ضبوط ويحق لموظفي مكتب القطع المكلفين بالتحري عن المخالفات وتنظيم ضبوطها والاطلاع على جميع المعلومات الشفهية والخطية المتعلقة بالتحريات التي يجرونها كما يحق لهم أن يطلبوا إبراز جميع القيود والوثائق الحسابية التي تسهل عمل التحقيق. ـ2 على جميع الدوائر والمصالح العامة بما فيها دوائر النيابة العامة وكتّاب المحاكم أن تبلغ من تلقاء نفسها مكتب القطع جميع المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تسهل التحري عن مخالفات القطع وضبطها.

