التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

23

ـ1 يحق للجنة إدارة مكتب القطع عقد التسويات على مخالفات القطع قبل الحكم أو بعده وتؤدي التسوية إلى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مراحلها. ـ2 يحق للجنة إدارة مكتب القطع أن تفوض إدارة الجمارك بإجراء التسويات ضمن الشروط التي تحددها.