23
ـ1 يحق للجنة إدارة مكتب القطع عقد التسويات على مخالفات القطع قبل الحكم أو بعده وتؤدي التسوية إلى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مراحلها. ـ2 يحق للجنة إدارة مكتب القطع أن تفوض إدارة الجمارك بإجراء التسويات ضمن الشروط التي تحددها.

