المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
29 · المادة 29
المرسوم التشريعي 208 لعام 1952 المتضمن قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 208 لعام 1952 المتضمن قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
/
29 · المادة 29
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
29
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.