التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

16

ـ1 تقفل اللجنة الإدارية حسابات مكتب القطع في 31 كانون الأول من كل سنة. ـ2 إذا كان حساب استثمار مكتب القطع رابحاً استعمل الوفر لتسديد السلف الملحوظة في المادة 13، وينقل الباقي بقرار من اللجنة الإدارية إلى الدورة المقبلة أو يحول إلى الحساب الخاص المبحوث عنه في المادة السادسة كلاً أو جزءاً. ـ3 ترفع حسابات مكتب القطع مع تقرير عن أعماله إلى وزير المالية خلال شهرين من إقفال الدورة المالية.