16
ـ1 تقفل اللجنة الإدارية حسابات مكتب القطع في 31 كانون الأول من كل سنة. ـ2 إذا كان حساب استثمار مكتب القطع رابحاً استعمل الوفر لتسديد السلف الملحوظة في المادة 13، وينقل الباقي بقرار من اللجنة الإدارية إلى الدورة المقبلة أو يحول إلى الحساب الخاص المبحوث عنه في المادة السادسة كلاً أو جزءاً. ـ3 ترفع حسابات مكتب القطع مع تقرير عن أعماله إلى وزير المالية خلال شهرين من إقفال الدورة المالية.

