التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

15

ينشر مكتب القطع كل ستة أشهر مرة كشفاً بوضعه الدائن والمدين وفقاً للنموذج الذي يقره وزير المالية.