14
يراقب وزير المالية مكتب القطع عن طريق ممثل وزارة المالية في لجنة إدارة المكتب. يحق لهذا الممثل أن يوقف تنفيذ المقررات والعمليات التي يراها مخالفة للقوانين والأنظمة أو منافية لمصلحة الدولة، وعليه أن يطلع وزير المالية على هذا التوقيف. فإذا لم يبت وزير المالية بالأمر خلال ثمانية أيام من تاريخ التوقيف، يصبح القرار أو العملية قابلاً للتنفيذ.

