13
ـ1 يحدد وزير المالية بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية، مقدار العمولات والرسوم والنفقات التي يسمح لمكتب القطع باستيفائها عن العمولات الخاضعة لمراقبته وترخيصه، وتقيد حاصلاتها إيراداً لمكتب القطع. ـ2 يحق لوزير المالية أن يمنح مكتب القطع من أموال الخزينة الجاهزة السلف لتأمين نفقاته الإدارية.

