التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

12

يتولى مصرف سورية المركزي وينفذ أعمال مكتب القطع لحساب الدولة وتعقد لجنة إدارة مكتب القطع لهذه الغاية مع المصرف المركزي الاتفاقات اللازمة بما في ذلك تحديد قواعد وشروط تنفيذ الأعمال واحتساب النفقات التي يتكبدها المصرف المركزي من جراء ذلك وتقاضي العمولات، وتصدق هذه الاتفاقات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.