12
يتولى مصرف سورية المركزي وينفذ أعمال مكتب القطع لحساب الدولة وتعقد لجنة إدارة مكتب القطع لهذه الغاية مع المصرف المركزي الاتفاقات اللازمة بما في ذلك تحديد قواعد وشروط تنفيذ الأعمال واحتساب النفقات التي يتكبدها المصرف المركزي من جراء ذلك وتقاضي العمولات، وتصدق هذه الاتفاقات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

