11
ـ1 يتولى مدير مكتب القطع تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية. ـ2 ويدير أعمال دوائر القطع ويراقبها. ـ3 يمثل مكتب القطع لدى المحاكم والإدارات العامة والأفراد. ـ4 يحرك الدعاوى ويدافع عنها ويلاحقها. ـ5 ويستطيع أن يفوض بعض الموظفين بممارسة سلطاته في أمور معينة.

