التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

11

ـ1 يتولى مدير مكتب القطع تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية. ـ2 ويدير أعمال دوائر القطع ويراقبها. ـ3 يمثل مكتب القطع لدى المحاكم والإدارات العامة والأفراد. ـ4 يحرك الدعاوى ويدافع عنها ويلاحقها. ـ5 ويستطيع أن يفوض بعض الموظفين بممارسة سلطاته في أمور معينة.