التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

10

ـ1 تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من الرئيس أو نائبه بناءً على طلب عضوين. ـ2 تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتتخذ مقرراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ـ3 تتمتع اللجنة الإدارية بأوسع السلطات لتحقيق أغراض مكتب القطع. ـ4 تقدم اللجنة الإدارية اقتراحات المراسيم المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى بعد أخذ موافقة مجلس النقد والتسليف. ـ5 تعين اللجنة الإدارية المؤسسات والأشخاص المأذون لهم بتعاطي الأعمال المنصوص عنها في المادة الأولى كما أنها تلغي هذا التعيين. ـ6 تعين اللجنة الإدارية شروط وحدود تدخل مكتب القطع في سوق الذهب والقطع وتحدد بصورة خاصة الأسعار التي يمكن للمكتب المذكور أن يتعامل بها، مع الاحتفاظ بأحكام المادة الرابعة. ـ7 تضع اللجنة الإدارية الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق اتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية السورية والبلاد الأجنبية. ـ8 تضع اللجنة الإدارية النظام الداخلي لمكتب القطع، يصدق هذا النظام بقرار من وزير المالية:ـ تعين اللجنة وتعزل مدير مكتب القطع وموظفيه وتحدد رواتبهم وتحدد الحصة الواجب اقتطاعها من أصل الغرامات والمصادرات والمصالحات لمنحها إلى الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي أو رصدها إلى مشاريع يستفيدون منها، ولا يجوز أن تتجاوز هذه الحصة نسبة عشرة بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والمصالحات المذكورة. ـ9 بغية تسيير الأعمال العادية أو المستعجلة يحق للجنة إدارة مكتب القطع أن تفوض ضمن الشروط التي تحددها، رئيسها أو نائبه بالاشتراك مع مدير مكتب القطع بممارسة جميع سلطاتها أو بعضها. ـ10 يجوز أن ينص في الصكوك الصادرة تنفيذاً لأنظمة مكتب القطع على العمل بها من تاريخ صدورها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية.