التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

17

ـ1 تخضع حسابات مكتب القطع خلال شهرين من إقفال الدورة المالية إلى تدقيق اثنين من مفوضي الحسابات يعنيهما ديوان المحاسبات، يعطى هذان المفوضان مهلة ثلاثين يوماً لتدقيق الحسابات المذكورة ولهما الحق المطلق في مراقبة قيود المكتب والاطلاع على دفاتره ومراسلاته وضبوطه وبصورة عامة على جميع قيوده. ـ2 أن تصديق الحسابات من قبل المفوضين يبرئ ذمة إدارة المكتب ويقوم مقام مراقبة ديوان المحاسبات القضائية. ـ3 وفي حال رفض التصديق يبت وزير المالية بالأمر.