17
ـ1 تخضع حسابات مكتب القطع خلال شهرين من إقفال الدورة المالية إلى تدقيق اثنين من مفوضي الحسابات يعنيهما ديوان المحاسبات، يعطى هذان المفوضان مهلة ثلاثين يوماً لتدقيق الحسابات المذكورة ولهما الحق المطلق في مراقبة قيود المكتب والاطلاع على دفاتره ومراسلاته وضبوطه وبصورة عامة على جميع قيوده. ـ2 أن تصديق الحسابات من قبل المفوضين يبرئ ذمة إدارة المكتب ويقوم مقام مراقبة ديوان المحاسبات القضائية. ـ3 وفي حال رفض التصديق يبت وزير المالية بالأمر.

