التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
42
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

5

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته على الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عدا ما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة 5 منه المتعلقة بعقد التسوية.