التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
42
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.