التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
42
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الأصلي.