التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
42
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد المواد المدعوم سعرها من الدولة المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1 والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء.