3
تحدد المواد المدعوم سعرها من الدولة المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1 والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء.
التشريعات السورية
3
تحدد المواد المدعوم سعرها من الدولة المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1 والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء.