2
أ. يعتبر بحكم التهريب: 1. التوجه بالمواد المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1 داخل البلاد إلى غير المقصد المحدد لها. 2. حيازة تلك المواد بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية بدون مسوغ قانوني. ب. يعاقب على الأفعال المذكورة في البندين 1و 2 بمصادرة المادة أو المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة.

