7
تغلق أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية ويصادر ما فيها في حالة عدم حيازتها على الشروط الصحية أو عدم استيفائها الشروط المتعارف عليها ويحدد ذلك من قبل مجلس البلديات .
التشريعات السورية
7
تغلق أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية ويصادر ما فيها في حالة عدم حيازتها على الشروط الصحية أو عدم استيفائها الشروط المتعارف عليها ويحدد ذلك من قبل مجلس البلديات .