التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

8

يمنع الصيد في جميع المياه العذبة السورية خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 15 آذار و30 أيار من كل عام