التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

6

تعطى محلات وساحات بيع الأحياء المائية رخص صحية من قبل البلديات في حالة استيفائها الشروط الصحية المتعارف عليها وذلك لمدة سنة ( بعد التأكد من تحقق الشروط الواجب توفرها في ساحات ومحلات بيع الأحياء المائية ) .