التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

5

يجري فحص ومعاينة الأحياء المائية وساحات محلات البيع من قبل الأطباء البيطريين ومراقبي الأحياء المائية أو المراقبين البيطريين العاملين في الجهات المختصة , وتجري مصادرة الأحياء المائية المتفسخة غير الصالحة للاستهلاك أو المصطادة بالديناميت والسموم وبمؤازرة أحد رجال الأمن المعينين من قبل البلديات .