التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

4

يشترط أن تصل الأحياء المائية طازجة إلى الأسواق وذلك باستعمال الثلج الاصطناعي أو السيارات المجهزة بجهاز تبريد والمخصصة لهذه الغاية . وفي حالة بعد المسافة وعدم التمكن من توفير وسيلة التبريد يجبر صاحب العمل على نقل الأحياء المائية حية إلى الماء أو غسلها وإزالة أحشائها وتمليحها قبل التسويق .