التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

3

مراكب الصيد وتشمل قوارب الصيد سواء أكانت مجهزة بمحرك أو بدونه والقوارب الشراعية وتطبق نفس الشروط الواجب توفرها في مراكب الصيد البحري على هذه القوارب .