التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

20

تضع الدوائر المختصة قبل الإعلان التقديرات الأولية عن ثروة الأحياء المائية وأسعارها المحلية موضوع التلزيم وتتقدم به مكتوباً إلى وزارة الزراعة .