التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز تأجير تجمعات المياه الطبيعية والخزانات والسواقي العامة للمواطنين بقصد تربية الأحياء المائية فيها لمدة لا تتجاوز 15 سنة وذلك مقابل حصة للدولة ويتم التأجير بعقد بالتراضي استناداً إلى الدراسات وتقديرات الدوائر المختصة في وزارة الزراعة .