التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

19

في حال عدم وجود جمعيات تعاونية لاستثمار حقوق الصيد في موقع مائي تؤجر حقوق الصيد فيه عن طريق المزايدة العلنية وفقاً لأصول المزايدات العامة وتوضع لها شروط مزايدة خاصة كما تعلن عنها وزارة الزراعة بوسائل الإعلان المتبعة قانوناً بعد أخذ رأي الوزارات ذات العلاقة بالموضوع .