التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

18

تؤجر حقوق الصيد في منطقة ما أو في أي تجمع مائي في الحالتين التاليتين على ألا تتجاوز مدة التأجير الخمس سنوات : آ ـ صعوبة الاستثمار مباشرة من قبل دوائر الدولة . ب ـ صعوبة تشكيل جمعية تعاونية لاستغلال الموقع .