17
في حال عدم تمكن صاحب الرخصة غير المترجل من متابعة الصيد يمكن التنازل عن حق الصيد لشخص آخر ممن تتوفر فيه الشروط المار ذكرها بمعرفة الدوائر المختصة وذلك بتقديم طلب تذكر فيه الأسباب المانعة من متابعة الصيد .
التشريعات السورية
17
في حال عدم تمكن صاحب الرخصة غير المترجل من متابعة الصيد يمكن التنازل عن حق الصيد لشخص آخر ممن تتوفر فيه الشروط المار ذكرها بمعرفة الدوائر المختصة وذلك بتقديم طلب تذكر فيه الأسباب المانعة من متابعة الصيد .