التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

17

في حال عدم تمكن صاحب الرخصة غير المترجل من متابعة الصيد يمكن التنازل عن حق الصيد لشخص آخر ممن تتوفر فيه الشروط المار ذكرها بمعرفة الدوائر المختصة وذلك بتقديم طلب تذكر فيه الأسباب المانعة من متابعة الصيد .