16
تسحب رخصة الصيد في حالة مخالفة الصياد الراجل أو المجهز بمركب الشروط المذكورة في هذا القرار وما جاء في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 .
التشريعات السورية
16
تسحب رخصة الصيد في حالة مخالفة الصياد الراجل أو المجهز بمركب الشروط المذكورة في هذا القرار وما جاء في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 .