التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

16

تسحب رخصة الصيد في حالة مخالفة الصياد الراجل أو المجهز بمركب الشروط المذكورة في هذا القرار وما جاء في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 .