التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

15

تعطى الأولوية في منح الرخص للأشخاص ذوي الخبرة السابقة في الصيد أو من اتبع دورة تدريبية أو من يعتمد في مورد رزقه بصورة رئيسية على الصيد .