التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

14

يحدد عدد الصيادين الراجلين والهواة ومراكب الصيد العاملين في كل تجمع مائي بناء على اقتراح الدوائر المختصة وموافقة المجلس الأعلى للأحياء المائية .