14
يحدد عدد الصيادين الراجلين والهواة ومراكب الصيد العاملين في كل تجمع مائي بناء على اقتراح الدوائر المختصة وموافقة المجلس الأعلى للأحياء المائية .
التشريعات السورية
14
يحدد عدد الصيادين الراجلين والهواة ومراكب الصيد العاملين في كل تجمع مائي بناء على اقتراح الدوائر المختصة وموافقة المجلس الأعلى للأحياء المائية .