13
تقدم مع طلبات منح الرخص الأوراق الثبوتية التالية : 1ـ صورة عن قيد النفوس . 2ـ سند تمليك القارب أو عقد استئجار في حالة استعمال القارب وسيلة للصيد . 3ـ شهادة صحية تثبت أهليته لمزاولة الصيد . 4ـ الوثائق التي تثبت خبرته وتدربه على الصيد .
التشريعات السورية
13
تقدم مع طلبات منح الرخص الأوراق الثبوتية التالية : 1ـ صورة عن قيد النفوس . 2ـ سند تمليك القارب أو عقد استئجار في حالة استعمال القارب وسيلة للصيد . 3ـ شهادة صحية تثبت أهليته لمزاولة الصيد . 4ـ الوثائق التي تثبت خبرته وتدربه على الصيد .