التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

13

تقدم مع طلبات منح الرخص الأوراق الثبوتية التالية : 1ـ صورة عن قيد النفوس . 2ـ سند تمليك القارب أو عقد استئجار في حالة استعمال القارب وسيلة للصيد . 3ـ شهادة صحية تثبت أهليته لمزاولة الصيد . 4ـ الوثائق التي تثبت خبرته وتدربه على الصيد .